Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à l'article 3 du décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création et organisation de la Sociét
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
أضيفت للفصل الثالث من المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز المصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 والمنقح بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970، الفقرة الثانية الآتي نصه