Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
Vu la loi n° 60-21 du (30 novembre 1960), relative à l'obligation d'assurance de responsabilité civile, pour les propriétaires de véhiCules à moteur circulant sur le sol;
Vu le décret n° 61-80 du 30
نحن الحبيب بورقيبة،
رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 المتعلق بوجوب التامين من حيث المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب السيارات ذات المحرك السائر على الارض
وعلى الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 المتعلق بتطبيق القانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 وخامة على