Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code de commerce, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-61 du 20 juin 2000,
Vu la loi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 والمتعلق بإدراج القانون التجاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعل