OBJET : Des conditions de financement de l’importation de produits non prioritaires.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76 -18 du 21 janvier 1976, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 1 لسنة 2018
الموضوع: حول شروط تمويل توريد المنتجات غير ذات أولوية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 ،
وعلى القـانون عدد