Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2008-01 : Circulaire n° 2001-08 du 2 mars 2001, relative aux allocations pour voyages d’affaires

Objet : Circulaire n° 2001-08 du 2 mars 2001, relative aux allocations pour voyages d’affaires Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Vu : - la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents notammen

Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2008-01 : Circulaire n° 2001-08 du 2 mars 2001, relative aux allocations pour voyages d’affaires

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 1 لسنة 2008 : المنشور عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 2 مارس 2001 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال

الموضوع : المنشور عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 2 مارس 2001 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال. إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع على :  - القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،  - م

التفاصيل

المرجع: Cir 01/2008
تاريخ النشر: 01/02/2008
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص