Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993.
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضب