Au nom du peuple
La Chambre des Députés ayant adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Le présent statut général s'applique aux divers corps des agents des douanes. Les statuts part
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يطبق هذا النظام الأساسي العام على مختلف أسلاك أعوان الديوانة.
وتضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك من أسلاك أعوان الديوانة كيفية تطبيق هذا النظام الأساسي العام بالنسبة لكل صنف من الأعوان ، وتتخذ هذه الأنظمة الأساسية