Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1er
Dispositions générales
Article premier
La présente loi tend à définir un régime particulier de r&eac
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
البــاب الأوّل
أحكـام عامـة
الفصل الأوّل
يهدف هذا القانون إلى ضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار البدنية الحاصلة بسبب حوادث الشغل أو الأمراض المهنية، لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، في قائم حياتهم أو أولي الحق منهم في صورة وفاتهم، وتنطبق أ