Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
"Le code de l'aéronautique civile" est promulgué en vertu de la présente loi.
Art 2
Les dispositions du code de l'
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة الطيران المدني"
الفصل 2
تدخل أحكام مجلة الطيران المدني حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3
تلغى إبتداء من تاريخ دخول هذه المجلة