Modifié par :
- Arrêté du ministre du transport du 17 septembre 2008
- Arrêté du ministre du transport du 14 mai 2010
- Arrêté du ministre du transport du 28 février 2018
Le ministre du transport,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la
نقح بـ :
- قرار وزير النقل المؤرخ في 17 سبتمبر 2008
- قرار وزير النقل المؤرخ في 14 ماي 2010
- قرار وزير النقل المؤرخ في 28 فيفري 2018
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو