Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2016-97 du 11 janvier 2016
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, po
نقح بــ :
- الأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القــانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الد