Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son annexe 14,
Vu la loi n° 74-86 du
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 وخاصة ملحقها الرابع عشر،
وعلى القــانون عدد 86 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إل