Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,
Vu le code de l'aér
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القــانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها