Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2010-39 du 26 juillet 201
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمــر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القــانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمــر العلي المؤرخ ف