Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport et du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, tel que modifié et complété par les textes subséqu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القــانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القــانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق