Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l’office des ports aériens de Tunisie,
Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l’office de l’aviation civile et des aéropor
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية،
وعلى القــانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقــانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 وخاصة الفصل 2 من