Le ministre du transport,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ratifiée par la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment son annexe 14,
Vu le code de l’aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 j
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها الرابع عشر،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقــانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقــا