Modifiée par :
- Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001
- Loi n° 2024-2 du 4 janvier 2024
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premie
نقح بـ :
- القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001
- القانون عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى وضع الإطار الملائم في ميدان النفايات وطرق التصرف فيها من أجل تحقيق الغايات الأساسية التالية:
- الوقاية والحدّ من إنتاج النفايات ومن مضارها خاص