Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code du commerce maritime et notamment l'article 2 de ce code,
Vu la loi n° 68-29 du 29 novembre 1968, portant adhésion de la Tunisie à la convention visant à f
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية وخاصة الفصل 2 من هذه المجلة،
وعلى القــانون عدد 29 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية الرامية إلى تسهيل النقل البحري الدولي،
وعلى القــانون عدد 1