Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 199
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط المنقح بالقـانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992،
وعلى القـانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها وخاصة الف