Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992,
Vu la loi n° 96-41 du 10 j
إن وزير البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها المنقح بالقانون عدد 14 لس