Article 3 (nouveau)
Toute personne désirant exercer l'activité d'un établissement d'hygiène, doit présenter aux services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé les pièces suivantes :
- une dé
الفصل 3 (جديد)
يجب على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط مؤسسة حفظ الصحة أن يقدم للمصالح المكلفة بحفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة الوثائق التالية:
ـ تصريح على الشرف يثبت أن الوكيل أو مالك المؤسسة خال من جميع الموانع القانونية،
ـ نسخة من المعرف الجبائي،
ـ نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة،
ـ نسخة من شهادة فني سام في حفظ الصحة أو