Modifiée par :
- Loi n° 96-48 du 10 juin 1996
- Loi n° 98-11 du 10 février 1998
- Loi n° 2001-63 du 25 juin 2001
- Loi n° 2017-52 du 4 juillet 2017
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la république promulgue la loi dont la tene
نقح ب :
- القـانون عدد 48 لسنة 1996 مؤرخ في 10 جوان 1996
- القـانون عدد 11 لسنة 1998 مؤرخ في 10 فيفري 1998
- القـانون عدد 63 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001
- القـانون عدد 52 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الباب الأول&nb