Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'article premier, le paragraphe premier de l'article 10 (nouveau), le troisième paragraphe de l'article 16, l'article 18 et l'ar
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يلغى الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 10 (جديد) والفقرة الثالثة من الفصل 16 والفصل 18 والفصل 19 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 والمتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971