طلب توضيحات حول تعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية التفويت في عقار

طلب توضيحات حول تعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية التفويت في عقار

 من وزير المالية الى  الموضوع : طلب توضيحات المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 أفريل 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي لعملية تفويت في عقار يتمثل في نزل سياحي مقتني خلال سنة 2007 عن طريق عقد إيجار مالي. فطلبتم معرفة النظام الجبائي لعملية التفويت المذكورة، يشرّفني إعلام

التفاصيل

المرجع: P P 872/2015
تاريخ النشر: 06/05/2015
الدولة: تونس

مجال النشاط