Loi n° 74-100 du 25 décembre 1974 portant création de l'Office de la topographie et de la cartographie

Loi n° 74-100 du 25 décembre 1974 portant création de l'Office de la topographie et de la cartographie

قانون عدد 100 لسنة 1974 مؤرخ في 25 ديسمبر 1974 يتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط

نقح ب: القانون عدد 26 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 باسم الشعب،  نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة،  اصدرنا القانون الاتي نصه : الفصل 1  احدثت مؤسسة عمومية لها صبغة صناعية  وتجارية تتمتع بالشخصية  المدنية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم ديوان قيس الأراضي وا

التفاصيل

المرجع: L 1974/100
تاريخ النشر: 25/12/1974
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص