Les ministres de l'intérieur, de la défense nationale, de l'équipement et de l'habitat, du transport et du tourisme et de l'artisanat,
Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne,
Vu la loi n° 74-100 du 25 décembre 1974, portant création de l&
إن وزراء الدفاع الوطني والداخلية والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 76 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959 المتعلق بالملاحة الجوية،
وعلى القـانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وخاصة الفصل الخامس منه ،
وعلى الأمر عدد 201 لسنة 1959 المؤرخ