نقح ب:
القانون عدد 26 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة،
اصدرنا القانون الاتي نصه :
الفصل 1
احدثت مؤسسة عمومية لها صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم ديوان قيس الأراضي وا