Loi n° 74-100 du 25 décembre 1974 portant création de l'Office de la topographie et de la cartographie

Loi n° 74-100 du 25 décembre 1974 portant création de l'Office de la topographie et de la cartographie

قانون عدد 100 لسنة 1974 مؤرخ في 25 ديسمبر 1974 يتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط

نقح ب: القانون عدد 26 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 باسم الشعب،  نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة،  اصدرنا القانون الاتي نصه : الفصل 1  احدثت مؤسسة عمومية لها صبغة صناعية  وتجارية تتمتع بالشخصية  المدنية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم ديوان قيس الأراضي وا

Détails

Référence: L 1974/100
Publié le: 25/12/1974
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Documents références

Thématiques

Type de texte