La ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la Constitution,
Vu le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965 (11 chaoual 1384), tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 74-100 du 25 décembre 1974, porta
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 11 شوال 1384 (12 فيفري 1965 ) كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ ف