Décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 (7 Chaoual 1383), relatif à l’immatriculation foncière obligatoire

Modifié par : - Loi n° 79-28 du 11 mai 1979 - Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour la gestion 2000 - Loi n° 2017-6 du 6 février 2017 Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; Vu l’article 31 de la constitution; Vu le décret

Décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 (7 Chaoual 1383), relatif à l’immatriculation foncière obligatoire

المرسوم عدد 3 لسنة 1964 مؤرخ في 7 شوال 1383 (20 فيفري 1964) يتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري

نقح ب  : القانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ 31 ديسمبر 1999 القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور ، وعل الامر المؤرخ فى 62 رمضان 1303 (28 جوان 1886) المتعلق باصدار القانون  العقار

التفاصيل

المرجع: D L 1964/3
تاريخ النشر: 20/02/1964
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص