Modifié par :
- Loi n° 79-28 du 11 mai 1979
- Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour la gestion 2000
- Loi n° 2017-6 du 6 février 2017
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu l’article 31 de la constitution;
Vu le décret
نقح ب :
القانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979
القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ 31 ديسمبر 1999
القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور ،
وعل الامر المؤرخ فى 62 رمضان 1303 (28 جوان 1886) المتعلق باصدار القانون العقار