باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ,
بعد موافقة مجلس الامة ,
اصدرنا القانون الآتى نصه :
فصل وحيد
وقعت المصادقة على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ فى 7 شوال 1383 (20 فيفرى 1964) المتعلق بالتسحيل العقارى الاجباري.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة ,
وصدر بتون