NOTE COMMUNE N° 2/2002
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2001- 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002 relatives à l’institution d’un droit de timbre sur les inscriptions des opérations de nantissement de l’outillage
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س. ق.
مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2002
الموضوع : شرح أحكام الفصل 35 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والمتعلقة بإحداث معلوم طابع جبائي على عمليات تقييد رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية واستخراج المضامين المتعلق