Modifié par :
- Décret n° 2008-560 du 4 mars 2008
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وخاصة الفصل 114 (جديد) م