Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi organique n
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القـانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهو