Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment so
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالنظام التربوي ،
وعلى القـانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقـانون التوجيهي للتكوين المهني وخاصة الباب السابع منه ،
وعلى الأمر عدد 195 لسنة 1994 المؤرخ في 24 جانفي 1