Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 83-43 du 25 avril 1983, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24
إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون عدد 68 لسنة 1995 وخاصة الفصل 114 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 د