Décret n° 2014-2940 du 1er août 2014, complétant le décret n° 2000 - 1459 du 27 juin 2000, fixant la liste des matières premières et articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement

Décret n° 2014-2940 du 1er août 2014, complétant le décret n° 2000-1459 du 27 juin 2000, fixant la liste des matières premières et articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement, nécessaires à la fabrication et le montage des matériels et équipements in

Décret n° 2014-2940 du 1er août 2014, complétant le décret n° 2000 - 1459 du 27 juin 2000, fixant la liste des matières premières et articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement

أمر عـدد 2940 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1459 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بتحديد قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والصالحة لصناعة

أمر عـدد 2940 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1459 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بتحديد قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والصالحة لصناعة و تركيب المعدّات والتجهيزات الإعلامية المدرجة بالبند84.71 من تعريفة المعاليم الديوانية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية طبقا للفقرة 7.25 م

التفاصيل

المرجع: D 2014/2940
تاريخ النشر: 01/08/2014
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص