Décret n° 2014-2940 du 1er août 2014, complétant le décret n° 2000-1459 du 27 juin 2000, fixant la liste des matières premières et articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement, nécessaires à la fabrication et le montage des matériels et équipements in
أمر عـدد 2940 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1459 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بتحديد قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والصالحة لصناعة و تركيب المعدّات والتجهيزات الإعلامية المدرجة بالبند84.71 من تعريفة المعاليم الديوانية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية طبقا للفقرة 7.25 م