Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique et notamment son article 16,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Pre
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
وبعد الإطلاع على القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وخاصة الفصل 16 منها
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1992 الم