Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable et du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la lo
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 أكتوبر 1992 وبالقـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالقـانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ ف