Décret n° 93-1915 du 31 août 1993 fixant les structures et les spécialités, ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés

Modifié par : - Décret n° 98-795 du 4 avril 1998 - Décret n° 99-2833 du 21 décembre 1999 - Décret n° 2001-1082 du 14 mai 2001 - Décret n° 2010-2200 du 6 septembre 2010 Le Président de la République,  Sur proposition du ministre de la sant&eacu

أمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة

نقح بـ : - الأمــر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998  - الأمــر عدد 2833 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999  - الأمــر عدد 1082 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001  - الأمــر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010  إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الصحة العمومية ، بعد الإطلاع على القـانون عدد 3 ل

التفاصيل

المرجع: D 1993/1915
تاريخ النشر: 31/08/1993
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص