Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 po
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بـعـد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تمّ تنقيحـها و إتمـامها بالنصــوص اللاحقـة وخاصــة القـانون عدد 85 لـسـنـة 2006 المـؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم