Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,
Vu la loi n° 92-117
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ