Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانـون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانـون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القانـون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بانسحاب أنظمة الضمان