Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
L'article 6 de la loi n° 65 - 17 du 28 juin 1965 étendants les régimes de sécurité sociale aux étudiants est abro
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
فصل وحيد
الغي الفصل السادس من القـانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة وعوض بالمقتضيات التالية:
الفصل 6 (جديد)
للطالب الذي هو أب عائلة الحق في المنح العائلية وفي زيادة الأجر الوحيد وذلك طبقا لل