Loi n° 88-40 du 6 mai 1988 modifiant la loi n°65 - 17 du 28 juin 1965 étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants

Au nom du peuple ; La chambre des députés ayant adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique  L'article 6 de la loi n° 65 - 17 du 28 juin 1965 étendants les régimes de sécurité sociale aux étudiants est abro

Loi n°88-40 du 6 mai 1988 modifiant la loi n°65 - 17 du 28 juin 1965 étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants

قانون عدد 40 لسنة 1988 مؤرخ في 6 ماى 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه فصل وحيد  الغي الفصل السادس من القـانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة وعوض بالمقتضيات التالية: الفصل 6 (جديد) للطالب الذي هو أب عائلة الحق في المنح العائلية وفي زيادة الأجر الوحيد وذلك طبقا لل

التفاصيل

المرجع: L 1988/40
تاريخ النشر: 06/05/1988
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص