Loi n° 88-6 du 8 février 1988 relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale

Au nom du peuple ; La chambre des députés ayant adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique Le régime de sécurité sociale des étudiants tel que défini par la loi n° 65-17 du 28 juin 1965, est étendu aux &

Loi n°88-6 du 8 février 1988 relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale

قانون عدد 6 لسنة 1988 مؤرخ في 8 فيفرى 1988 يتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه فصل وحيد يسحب نظام الضمان الاجتماعي كما حدده القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 على المتربصين المقبولين للانتفاع بنظام الإعداد للحياة المهنية لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي وبنظام تربصات الإعداد للحياة المهنية لفائدة حاملي شهادات التعليم الثانوي

التفاصيل

المرجع: L 1988/6
تاريخ النشر: 08/02/1988
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع