Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des finances et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 90-l7 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, ense
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القـانون عدد 62 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير