حول النظام الجبائي للمنتجات المسلمة مجانا للحرفاء

حول النظام الجبائي للمنتجات المسلمة مجانا للحرفاء

من وزير المالية  إلى   الموضوع : حول النظام الجبائي للمنتجات المسلمة مجانا للحرفاء المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 8 ماي 2013  لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم في إطار نشاطها المتمثل في البيع بالجملة الجعة « **********» بتنظيم عمليات للترويج والتسويق لمنتوجها وذلك من خ