Le Président de la République;
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifié par les textes subséquents;
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment
إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على القـانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 و المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القـانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1990 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى رأي وزيري المالية والاقتصاد الوطني،
وعلى رأي المحكم