Modifiée par :
- Circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2019-02 du 30 Janvier 2019
OBJET : Transferts au titre des opérations courante
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, fixant les statuts de la Banque Centrale de Tunisie
نقح بـ :
- المنشور عدد 2 لسنة 2019 المتعلق بالتحويلات بعنوان العمليات الجارية
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2016
الموضوع : التحويلات بعنوان العمليات الجارية إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وعلى